عريضة حول المحكمة العسكرية وملف العميل عامر الفاخوري

الإثنين 23 آذار 2020

Depositphotos_3381924_original

مرفق عريضة تتضمن مطالعة قانونية حول ملف العميل الفاخوري ومجموعة مطالب متعلقة بالقضية وصلاحيات المحكمة العسكرية والملفات العالقة امامها.
الرجاء الاطلاع على العريضة ودعم هذه القضية بالتوقيع عليها عبر الرابط ادناه؛

https://secure.avaaz.org/ar/community_petitions/mwjwh_llhkwm_llbnny_wl_lry_lm_ryd_qnwny_hwl_lmhkm_lskry_wqrr_tlq_srh_lmyl_lfkhwry/share/?new&jQIFMpb

ملاحظة: في خانة zip code ممكن وضع الرمز 00961
لا تدعها تقف عندك وساهم بنشرها
#معاًنستطيعأننفرضالتغييروالعدالةوالحقوق

 

مطالعة قانونية حول "قرار منع التعقّب عن العميل عامر الفاخوري" و "صلاحيات المحكمة العسكرية"
إعداد لجنة الحقوق والعدالة في المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية

أمام قرار منع التعقّب الذي صدر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 16 آذار 2020 بحق العميل (عامر الياس الفاخوري) "مما أسند اليه أنه في الأراضي اللبنانية وخارجها، خلال تولّيه إمرة سجن الخيام ما قبل العام 1998، أقدم على قمع احتجاجات قام بها الاسرى بالعنف والقوة أدت الى وفاة الأسيرين ابراهيم أبو عزة وبلال السلمان في العام 1989، وممارسة ضروب التعذيب عى الاسر ومعاملتهم معاملة غير إنسانية، وعلى المشاركة أو الإشراف على تعذيب الأسير علي حمزة ومن ثم خطفه وإخفائه".
نضع أمام المسؤولين في الحكومة اللبنانية، وأمام الهيئات الحقوقية وأمام الرأي العام هذه المطالعة القانونية المتعلّقة بقرار منع التعقّب عن العميل (عامر الفاخوري) وصلاحيات المحكمة العسكرية.
إن صدور هذا القرار بذريعة قبول الدفوع الشكلية لمرور الزمن يشكّل مخالفة فاضحة للقانون الدولي واللبناني ومخالفة للأصول القضائية للأسباب التالية:

أولاً: مخالفة القرار للقوانين اللبنانية وقواعد المحكمة العسكرية:

أ. أسباب ملاحقة العميل الفاخوري كما وردت في ملف القضية وفي قرار وقف التعقّب نفسه:
1.إن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية أسند للعميل الفاخوري التسبب بقتل وتعذيب معتقلين لبنانيين خلال توليه أمرة معتقل الخيام وقد ارتكب هذه الافعال عندما كان لبنان في حالة حرب مستمرة مع الاحتلال أي في حال نزاع دولي مسلح يستوجب تطبيق القانون الدولي الانساني وفق ما تنص عليه المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الربعة لعام 1949وتعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وبالتالي لا تسقط بمرور الزمن.
2.من التهم المسندة إلى العميل الفاخوري تعذيب الأسير عبد الله حمزة وإخفائه قسراً ومازال مصيره مجهولاً حتى اليوم وبالتالي فإن جرم الاخفاء القسري مازال قائماً ومستمراً تطبيقاً للقانون اللبناني والقوانين الدولية.
3.إن ملاحقة العميل الفاخوري أمام المحكمة العسكرية تشمل جرائم أخرى مستمرة ولم تسقط بمرور الزمن منها حصوله على الجنسية الاسرائيلية وهو الذي أنكرها دون تقديم أي إثبات، بل هو الذي أبرز مستندات أثبتت لقاضي التحقيق العسكري الرئيسة نجاة أبو شقرا استمرارية الجرم وهي طلب اللجوء الذي يثبت دخوله الولايات المتحدة الأميركية من أراضي العدو الصهيوني بتاريخ 6/7/2001، الأمر الذي حملها على رد الدفع لمرور الزمن.
4.قيام أهالي الضحايا بتقديم عدة دعاوى أمام المحكمة العسكرية، وأمام قاضي التحقيق في النبطية الذي بعد تعذّر سوق العميل الفاخوري أحالها أيضاً إلى المحكمة العسكرية ولم يصار إلى تحريكها ومتابعتها؟!

‌ب. مخالفة القرار للقوانين اللبنانية:
1.مخالفة مبدأ تسلسل القواعد الوارد في المادة الثانية من أصول المحاكمات المدنية: "على المحاكم ان تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي، تتقدّم في مجال التطبيق الاولى على الثانية". وبما أن الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة والعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومعاهدات جنيف الأربعة التي تهدف الى حماية الاشخاص أثناء النزاعات المسلّحة، ولبنان موقع عليها جميعها أي ملزمة له، وجميعها تؤكد حماية الأسرى وتلزم الأطراف الموقعين على المبادرة إلى ملاحقة المتهمين المخالفين لأحكامها لجهة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وهي جرائم غير قابلة للسقوط بمرور الزمن.
2.مخالفة قواعد المحكمة العسكرية نفسها. إذ نصت المادة 115 من قانون المحكمة العسكرية معطوفة على المادة 113 على التالي: "لا يمر الزمن على دعوى الحق العام ولا على العقوبة المقضى بها في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى من المادة 113" . ونصّت الفقرة الأولى من المادة 113 على: "اذا صدر حكم غيابي على الفار الى العدو او على الفار أمام العدو، او على الفار او المتخلف الذي التحق ببلاد اجنبية وبقي فيها إبان الحرب تقضي المحكمة بمصادرة جميع امواله الحاضرة او المستقبلة".
3.مخالفة القانون رقم 194 تاريخ 18/11/2011 الذي نص في الفقرة الأولى منه على التالي: "يخضع المواطنون اللبنانيون من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين فرّوا إلى الأراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة وفقاً لأحكام القوانين اللبنانية المرعية في حال عودتهم إلى لبنان، ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلمون إلى وحدات الجيش اللبناني".

ثانياً: شوائب أساسية في أداء المحكمة العسكرية تؤدي لصدور مثل هذه القرارات وتخدش مبدأ العدالة
1- التكوين غير القضائي للمحاكم العسكرية.
2- غياب العلنية في المحاكمات، وغياب التعليل في الأحكام.
3- إنحصار الصلاحية بدعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي.
4- تقييد حقوق الدفاع: فالمحامي في القضاء العسكري ليس بالضرورة رجل قانون.
5- عدم خضوع القضاء العسكري لسلطة التفتيش القضائي وإشراف مجلس القضاء الأعلى ورقابة وزارة العدل.
6- امتداد الإختصاص العسكري الى المدنيين في حال النزاع بينهم وبين عسكريين.

ثالثاً: الخلاصة والمطالب
لأجل كل ما تقدّم فإننا نطالب الحكومة بالإجراءات السريعة التالية:
1.اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحالة القضاة الذين شاركوا في اتخاذ قرار كف التعقّب عن العميل (عامر الفاخوري) بتهمة مخالفة القانون والقواعد القضائية وعدم الاكتفاء بتنحي رئيس المحكمة العسكرية.
2.تقديم مشروع قانون معجّل يرمي الى "حصر صلاحيات المحكمة العسكرية في القضايا المسلكية والتأديبية للعسكريين دون أن يشمل اختصاصها المدنيين".
3.أمام تكرار الخروقات والأخطاء في إجراءات المحكمة العسكرية وآخرها ملف العميل الفاخوري، واستحضاراً لكتاب سابق من المفوّض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، والذي تسلمته الحكومة اللبنانية، والذي تكلّم عن انعدام معايير العدالة، وأمام وجود مئات السجناء في السجون اللبنانية دون محاكمة حتى تاريخه، فضلاً على الخلافات السياسية والتدخّلات التي تلقي بظلالها على أحكام المحكمة العسكرية، وأمام نتائج زيارة المحامين للسجون اللبنانية التي أظهرت اكتظاظ السجون مع ما يحمله من خطر انتشار عدوى فايروس "كورونا"، نطالب بالإجراءات التالية:
•العمل على اعداد مشروع عدالة انتقالية متكامل يبدأ بإقرار قانون عفو عام ينصف السجناء واهاليهم، ويرفع الظلم عن المظلومين، ويصحح مفاعيل الأخطاء بعدد من الأحكام التي صدرت، ويعالج مشكلة الاكتظاظ الهائل الموجود، ويؤمّن أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان.
•تفعيل محكمة رومية والبت السريع بالدعاوى العالقة علماً أنها بناء حديث يفصل السجناء عن قاعة المحكمة بعازل زجاجي يتماهى ومعايير الوقاية الصحية في وضعنا الراهن.
•اعتماد آلية إخلاء السبيل وفقاً لتعميم مجلس القضاء الأعلى على باقي المحاكم، وتلقي الطلبات عبر الهاتف وإصدار القرارات عبر الايميل وإبلاغها لإدارة السجن.
•الإلتزام بمدد التوقيف الاحتياطي الواردة في أصول المحاكمات الجزائية وعدم تمديدها.
4. تحريك الدعوى القانونية ضد العميل الفاخوري والمطالبة باعتقاله عبر مذكرة اعتقال دولية مما يساهم في عدم إسقاط القضية والحد من حريته على التحرّك بين الدول.

بيروت في 21 آذار 2020
الجماعة الإسلامية – المكتب السياسي